العيني

360

البناية شرح الهداية

فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط لأنه يغير صدر الكلام ، فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ، ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف ، ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق ، لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح . وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال ؛